عام

شرطي في دولة مسلمة لا تطبق الشرع في أغلب قوانينها، وهو معتقد صحة أحكام الشرع، ويعمل في تأمين المعسكرات، والثكنة، ولا يمارس مهام تطبيق القوانين، فهل يكفر بذلك العمل؟ وهل يجوز العمل بهذه الأوصاف في الشرطة؟ وما حكم الراتب الذي يتقاضاه؟

رقم الفتوى: 408736
دلالات الفتوى:# المعسكرات،# قوانينها،# القوانين،# والثكنة،# يتقاضاه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يكفر بذلك، بل ولا يحرم عليه عمله، إلا إذا تضمن مشاركة في منكر، أو باطل، أو إعانة مباشرة على إثم، أو عدوان، وراجع الفتاوى: 119041 ، 163001 ، 155797 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة