عام

لي صديق يعمل في مصنع في بلاد الكفر، ولكن صاحب العمل يخصم من أجره فهل يجوز لهذا الشخص أن يستخدم آلات المصنع بغرض شخصي وسرا بهدف أن يحصل على ما اقتطع من أجره ..أرجو أن تفيدونا بأبعاد كل ما يتعلق بهذا الموضوع وجزاكم الله كل الخير

رقم الفتوى: 40837
دلالات الفتوى:# المصنع# الفتويين# تفيدونا# الموضوع# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان صاحب المصنع يخصم من هذا الموظف بغير وجه حق، فيجوز له أن يستوفي منه ما خصمه ولو بغير علمه، ولكن لا يتعدى فيأخذ زيادة على حقه. ولو أمكن استيفاء حقه بعلم صاحب المصنع لم يجز الأخذ من غير علمه وإذنه. وراجع الفتويين: 8780 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة