الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت؛ فلا ينبغي لك إمساك هذه المرأة على تلك الحال، فما لم تتب توبة صحيحة؛ فعليك فراقها بطلاق أو خلع.
قال
ابن قدامة
–رحمه الله- في المغني عند كلامه على أقسام الطلاق:
والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه .... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب
. انتهى.
ويجوز لك والحال ما ذكرت أن تضيق عليها حتى تُسقِط لك مهرها أو بعضه، وانظر الفتوى:
124796
.
والله أعلم.