عام

ما هو حكم الفتيات والنساء اللاتي يردن لبس النقاب لكن ولي الأمر يعارض ولا حل لهن؟ مع العلم بأنهن تعرضن للضرب وسوء المعاملة ويخرجن بدون نقاب بالإكراه؟

رقم الفتوى: 40756
دلالات الفتوى:# الفتوى# عليهن# بالإكراه؟# المعاملة# الإكراه،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله أن يعينهن وأن يثبتهن وأن يزيدهن هدى، ولا إثم عليهن في ترك ستر وجوههن لأجل الإكراه، فإن من أكره على فعل معصية فلا إثم عليه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 35101 . ولكن ينبغي التنبه إلى أن محل ذلك أن يكن مضطرات أو محتاجات للخروج من البيت، فإن لم يكن شيء من ذلك فيجب عليهن البقاء في البيت حتى لا يكرهن على كشف وجوههن، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 30646 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة