الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المال المحرم لكسبه -كالغش، ونحوه- حرام على كاسبه، والحرمة متعلقة بذمته، لا بعين ماله، فلا تحرم معاملته فيه بالاقتراض، أو غيره، عند كثير من العلماء، كما سبق بيانه في الفتاوى:
339079
،
383827
،
366823
.
وراجعي حول رواتب السعودة الوهمية، الفتوى:
342199
.
والله أعلم.