عام

ما حكم الاقتراض من المال المحرم لكسبه، كالسعودة، والغش؟ وشكرًا جزيلًا لكم.

رقم الفتوى: 407080
دلالات الفتوى:# المحرم# المال# بالاقتراض،# كالسعودة،# الاقتراض

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المال المحرم لكسبه -كالغش، ونحوه- حرام على كاسبه، والحرمة متعلقة بذمته، لا بعين ماله، فلا تحرم معاملته فيه بالاقتراض، أو غيره، عند كثير من العلماء، كما سبق بيانه في الفتاوى: 339079 ، 383827 ، 366823 . وراجعي حول رواتب السعودة الوهمية، الفتوى: 342199 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة