عام

مات رجل وترك زوجة، وخمس بنات، وخمس أخوات شقيقات، وابن عم.فالرجاء تحديد من يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.مع خالص الشكر والتقدير لفضيلتكم.

رقم الفتوى: 406849
دلالات الفتوى:# فَلَهُنَّ# فَإِنْ# تعالى# اثْنَتَيْنِ# تَرَكْتُمْ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن قسمة التركة إن لم يكن للميت ورثة إلا المذكورين في السؤال، تكون كالتالي: للزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وللبنات الثلثان، لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. وأما الأخوات الشقيقات: فيرثن الباقي تعصيبا. جاء في المقنع لموفق الدين ابن قدامة : والأخوات مع البنات عصبة، لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة. انتهى. وأما ابن العم: فليس له من الميراث شيء. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة