الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قسمة التركة إن لم يكن للميت ورثة إلا المذكورين في السؤال، تكون كالتالي:
للزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء:12}، وللبنات الثلثان، لقوله تعالى:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{النساء:11}.
وأما الأخوات الشقيقات: فيرثن الباقي تعصيبا.
جاء في المقنع لموفق الدين
ابن قدامة
:
والأخوات مع البنات عصبة، لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة.
انتهى. وأما ابن العم: فليس له من الميراث شيء.
والله أعلم.