عام

حلفت وقلت: والله إن فعلت كذا؛ فعليَّ من غير الكفارة عشر شياه. فما حكم ذلك؟

رقم الفتوى: 406732
دلالات الفتوى:# كفارة# الوفاء# والله# الشخص# يمين،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقول هذا الشخص: إن فعلت كذا؛ فعلي عشر شياه. هو من قبيل نذر اللجاج والغضب، وهو على الصحيح مخير فيه بين الوفاء به، وبين كفارة يمين، وانظر الفتوى: 377689 . وعليه، فعلى هذا الشخص إذا حنث كفارة يمين، وعليه في نذر اللجاج؛ إما الوفاء بما نذر، وذبح الشياه العشر، وإما كفارة يمين. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة