الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي وجوب نفقة أبناء أخيكم -رحمه الله- عليكم خلاف بين أهل العلم، وانظر الفتوى:
121134
.
وعلى تقدير وجوبها عليكم، فإنكم لا تحرمون الأجر، ولا تمنعون الثواب، فإن العبد إذا أنفق أي نفقة يحتسبها أجر عليها حتى نفقته على زوجته وعياله.
وقد قالت
أم سلمة
للنبي -صلى الله عليه وسلم-:
هل لي من أجر في بني أبي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم
. رواه
مسلم
.
فأبشر بما يسرك أيها الأخ الكريم، واستمر في النفقة على بني أخيك بحسب استطاعتك مبتغيًا الأجر من الله تعالى؛ فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين.
والله أعلم.