الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذي سأل عنه السائل -على فظاعته وشناعته- لا يعد لواطا، وإنما اللواط في الشرع هو مباشرة الرجل للرجل في دبره.
قال
العدوي
المالكي في حاشيته على كفاية الطالب:
وحد اللواط، هو: تغييب الحشفة في دبر الذكر
. انتهى.
ولتفاصيل أحكامه، نحيل إلى الفتوى:
22549
، والفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.