الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تجدي وسيلة لتسخين الماء, وخشيت من استعمال الماء مرضا، أو زيادته، أو تأخر شفاء؛ فحينئذ يباح لك التيمم. كما سبق بيانه في الفتوى:
391057
، وهي بعنوان"واجب من أصابته جنابة والجو بارد ولا يجد مكانا للاغتسال"
ويجوز لك التيمم على الطين المختلط بالماء.
جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي:
وقال مالك في الطين يكون ولا
يقدر الرجل على تراب قال: يضع يديه على الطين ويُخَفّف ثم يتيمم.
اهـ
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى:
120600
.
والله أعلم.