الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصحّ عند جماهير أهل العلم تزويج المرأة دون ولي، سواء كانت بكراً أو ثيباً، كبيرة أو صغيرة، وراجع الفتوى:
280042
.
وولي المرأة في الزواج على الترتيب: أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، و إذا امتنع الولي الأقرب من تزويج المرأة لغير مسوّغ، فيجوز لمن بعده من الأولياء تزويجها، و يجوز رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجها.
قال
ابن قدامة
(رحمه الله) في المغني:
إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان
. وانظر الفتوى:
32427
.
والله أعلم.