عام

عند صديقي بنت يتيمة، ولا توجد صلة قرابة بينهما، إنما فقط يُربيها (أي حاضنها)، لحين الكبر.السؤال: هل يجوز أنْ يُعطيها من الزَّكاة؛ لأنها فقيرة؟

رقم الفتوى: 404791
دلالات الفتوى:# اليتيمة# الكبرالسؤال# الزَّكاة؛# الفقراء،# الفتويين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دامت تلك اليتيمة التي يكفلها فقيرة -كما ذكرت- فله أن يعطيها من زكاة ماله، كغيرها من الفقراء، كما تقدم في الفتويين: 36711 , 55778 . وبناء على ما تقدم, فيجوز لصديقك أن يدفع زكاته لتلك اليتيمة التي يتبرع بكفالتها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة