عام

فتحت خيمة متنقلة لبيع الملابس، وللدخول إليها يجب دفع نقود، وهي بعيدة من منزلي، وللذهاب إليها أركب الحافلة، وعند دخولي الخيمة لم تعجبني، فغضبت لأنني أهدرت المال بدون فائدة، فحلفت أن لا أذهب إليها، ونيتي كانت عدم ذهاب في الحافلة، وعدم الدفع، وعندما فتحت أمام منزلي ذهبت مشيا، ولم أدفع أنا ثمن الدخول، فحنثت في يميني لزوال السبب الذي يمنعني. فهل عليَّ كفارة؟

رقم الفتوى: 404542
دلالات الفتوى:# الحافلة،# إليها# الملابس،# وللدخول# وللذهاب

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت نيتك عند الحلف ما ذكر، فلا كفارة عليك؛ لأنك لم تحنثي في يمينك، فإن مرجع اليمين إلى نية الحالف. وانظري الفتوى: 49225 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة