→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
هل يجوز لابن الأخ أو الأخت الدخول على المرأة، أو مصافحة المرأة وهي في العدة؟
رقم الفتوى: 404446
دلالات الفتوى:
# الدخول
# الأخت
# ومصافحتها؛
# المرأة،
# والصلاة
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ابن الأخ أو الأخت من المحارم, فيجوز له الدخول على عمّته، أو خالته, ومصافحتها؛ سواء كانت معتدة أم لا. وراجع المزيد في الفتوى:
180229
. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة