عام

هل يجوز لابن الأخ أو الأخت الدخول على المرأة، أو مصافحة المرأة وهي في العدة؟

رقم الفتوى: 404446
دلالات الفتوى:# الدخول# الأخت# ومصافحتها؛# المرأة،# والصلاة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ابن الأخ أو الأخت من المحارم, فيجوز له الدخول على عمّته، أو خالته, ومصافحتها؛ سواء كانت معتدة أم لا. وراجع المزيد في الفتوى: 180229 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة