عام

زوجتي غير متلزمة بالصلاة، وأرادت الخروج إلى جارتها، وقلت لها: والله ما تخرجي إلا وقد صليتِ، وخرجت بدون صلاة، هل أدفع كفارةعلى اليمين وكيف أتعامل معها.

رقم الفتوى: 404173
دلالات الفتوى:# بالصلاة،# الفتويين# والله# وراجع# كفارةعلى

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجب عليك إخراج كفارة لقسمك بالله الذي أحنثتك فيه زوجتك، فإن الكفارة على الحالف لا المحنث، وراجع في ذلك الفتويين: 8973 ، 80696 . ويبقى الإشكال الاكبر في عدم التزام زوجتك بالصلاة، فهذا منكر عظيم يجب عليك النهي عنه، ومعالجته بقدر طاقتك، وراجع فيما ينبغي عليك فعله الفتويين: 379809 ، 202357 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة