عام

زوجتي لها مال خاص من عملها، ووجبت عليه الزكاة، فهل يجوز أن تخصص جزءًا من زكاة مالها لتنفق على أولادي؟ علمًا أنني أعمل -والحمد لله-، ودخلي يكفي نفقات الأسرة، وشكرًا.

رقم الفتوى: 403765
دلالات الفتوى:# الفتوى# والإجماع،# الزكاة،# أولادي؟# الأسرة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنفقة الأولاد واجبة على أبيهم، وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، والإجماع، وراجع فتوانا: 19453 . وإن كان الحال ما ذكرت من أن أولادك مكفيون بنفقتك، فلا يجوز لزوجتك أن تنفق عليهم من زكاتها؛ لأن الزكاة لها مصارفها التي حددها الشرع، وسبق بيانها في الفتوى: 27006 . ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 25858 ، ففيها حكم إعطاء المرأة زوجها من زكاتها إذا كان فقيرًا. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة