→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
السلام عليكم و رحمة الله> تحية طيبة وبعد ....> هل يجوز إعطاء الشخص زكاته لأحفاده الأيتام ؟
رقم الفتوى: 40336
دلالات الفتوى:
# والأيتام
# الفتويين
# التاليين
# لأحفاده
# الأيتام
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا مانع من دفع الزكاة للأحفاد والأيتام إذا كانوا ممن يستحقون الزكاة، بشرط ألا تكون نفقتهم واجبة على الجد، وراجع الفتويين التاليين:
2187
،
26323
. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة