عام

السلام عليكم و رحمة الله> تحية طيبة وبعد ....> هل يجوز إعطاء الشخص زكاته لأحفاده الأيتام ؟

رقم الفتوى: 40336
دلالات الفتوى:# والأيتام# الفتويين# التاليين# لأحفاده# الأيتام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا مانع من دفع الزكاة للأحفاد والأيتام إذا كانوا ممن يستحقون الزكاة، بشرط ألا تكون نفقتهم واجبة على الجد، وراجع الفتويين التاليين: 2187 ، 26323 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة