الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا امتنع الزوج عن تطليق امرأته، فرفعت أمرها للقاضي، فوجد من الأحوال ما يسوغ تطليقها على زوجها -ومن جملة ذلك: ما ذكرته السائلة عن حال زوجها -، فللقاضي أن يطلق عليه رغمًا عنه. ويصح طلاقه، وينفذ على الزوج، وراجعي في ذلك الفتاوى:
137768
،
35430
،
7561
،
148933
.
والله أعلم.