الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤال المرأة زوجها الطلاق، وطلاقه لها حال الغضب؛ لا يمنع وقوع الطلاق، ما دام الزوج مدركًا لما يقول، مختارًا، غير مكره، وانظر الفتوى:
337432
.
وكون الزوجة حاملًا، لا يمنع وقوع طلاقها، جاء في الإقناع في مسائل الإجماع
لابن القطان
:
ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها، طلاق سنة، إذا طلقها واحدة
. انتهى.
لكن كتابة الطلاق من غير التلفظ به؛ كناية، لا يقع الطلاق بها من غير نية، على القول الراجح عندنا، وانظر الفتوى:
315727
.
وعليه؛ فإن كان الزوج كتب الطلاق ناويًا إيقاعه، وقع.
وأمّا إن كتبه بقصد التخويف والتهديد، ولم ينوِ الطلاق، لم يقع، على المفتى به عندنا.
والله أعلم.