الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن من الورثة غير من ذكر السائل، فالتركة تقسم على النحو التالي:
تأخذ البنتان الثلثين؛ لقوله تعالى:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{النساء:11}.
وتأخذ الزوجة الثمن؛ لقوله تعالى:
... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ...
{النساء: 12}.
والباقي للشقيق والشقيقات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}.
ولا شيء للأخت لأم، لوجود الفرع الوراث، وهو البنتان. ولا شيء للمتوفين قبل موت المورث.
فتقسم التركة على 96 سهماً، للبنتين ثلثاها: 64 سهمًا، وللزوجة الثمن: 12 سهماً، وللأخ الشقيق: 10 أسهم، ولكل أخت 5 أسهم.
والله أعلم.