عام

أرجو حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد: (1).-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد: (2).(زوجة) العدد: (1).(أخت شقيقة) العدد: (2).(أخت من الأم) العدد: (2).- إضافات أخرى:يوجد أخ، وأخت شقيقة متوفين.

رقم الفتوى: 401923
دلالات الفتوى:# العدد# النساء# تعالى# فَلَهُنَّ# البنتان

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يكن من الورثة غير من ذكر السائل، فالتركة تقسم على النحو التالي: تأخذ البنتان الثلثين؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}. وتأخذ الزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... {النساء: 12}. والباقي للشقيق والشقيقات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}. ولا شيء للأخت لأم، لوجود الفرع الوراث، وهو البنتان. ولا شيء للمتوفين قبل موت المورث. فتقسم التركة على 96 سهماً، للبنتين ثلثاها: 64 سهمًا، وللزوجة الثمن: 12 سهماً، وللأخ الشقيق: 10 أسهم، ولكل أخت 5 أسهم. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة