الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصحيح الإجابة الثانية، إذا لم يكن عندها ما تقضي به دينها لأنها من المغارمين، ولأنها -أي الزكاة- لا تعود على الزوج بمنفعة، قال صاحب مواهب الجليل:
قال
اللخمي:
وإذا أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي به دينه جاز، لأن منفعة ذلك لا تعود للمعطي.
2/
354.
والله أعلم.