الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن عليه قضاء بعض الصلوات الفائتة، فإنه يبادر إلى قضائها في كل وقت من ليل أو نهار، ويجتهد في ذلك قدر استطاعته، وقد سبق التفصيل في الفتوى:
61320
.
ولا يجب أن يكون القضاء في المسجد، بل يقضي حسبما تيسر له في المسجد، وفي البيت.
أما قضاء سنة الفجر: فليس بواجب، لكنه سنة عند بعض الفقهاء. قال في منتهى الإرادات:
سن قضاء الرواتب إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه، إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها
. اهـ
ويقدم ركعتي الفجر على الفرض على الراجح؛ كما سبق بيانه في الفتوى:
98449
. وسواء قضاهما في المسجد أو البيت. وانظر الفتوى:
211942
.
والله أعلم.