عام

أحسن الله إليكم ما حكم الحلف في حالة الغضب، هل تلزم كفارة؟

رقم الفتوى: 40155
دلالات الفتوى:# وراجع# الكفارة،# الموضوعي# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الغضبان في حالة وعيه مخاطب شرعاً بما خوطب به غيره، فإذا حنث لزمته الكفارة، وراجع الفتوى رقم: 17345 . وراجع أحكام الكفارة في الأيمان في العرض الموضوعي في موقع الشكبة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة