الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم النازل في الأربعين دم نفاس، سواء نزل قبل تركيب اللولب أو بعده، فإن جاوز الأربعين فإن صادف عادة فهو حيض، وإلا فهو استحاضة فتصوم المرأة وتصلي، وتفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
960
،
16969
،
24501
،
1619
،
17660
.
والله أعلم.