عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 3(أخ من الأم) العدد 5-للميت ورثة من النساء:(أم )(زوجة) العدد 1(جدة ( أم الأم ))(أخت شقيقة) العدد 1(أخت من الأم) العدد 2

رقم الفتوى: 401146
دلالات الفتوى:# العدد# تعالى# النساء# سهما،# الميت

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}. ولزوجته الربع فرضا ــ لعدم وجود الفرع الوارث ــ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}. ولإخوته وأخواته من الأم الثلث ــ بينهم بالسوية ــ لقول الله تعالى في ميراث الأكثر من واحد من ولد الأم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}. والباقي للشقيقة والأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}. ولا شيء للجدة ــ أم الأم ــ لأنها لا ترث مع وجود الأم. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات . اهــ. فتقسم التركة على أربعة وثمانين سهما، لأم الميت سدسها: أربعة عشر سهما، ولزوجة الميت ربعها: واحد وعشرون سهما، وللإخوة والأخوات من الأم ثلثها: ثمانية وعشرون سهما، لكل واحد منهم ــ ذكرا كان أو أنثى ــ أربعة أسهم، ولكل أخ شقيق: ستة أسهم، وللأخت الشقيقة: ثلاثة أسهم، وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12 × 7 84 أم 2 14 زوجة 3 21 5 إخوة من الأم أختان من الأم 4 20 8 3 إخوة أشقاء أخت شقيقةٌ 3 18 3 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة