عام

ما حكم الأب أو الأخ الذي لا يصلي، وأخرج الزكاة عن أهله وإخوانه المصلين؟

رقم الفتوى: 401119
دلالات الفتوى:# الصلاة# نفسه،# والموبقات،# المصلين؟# الكبائر،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فترك الصلاة كبيرة من أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب والموبقات، ولتنظر الفتوى: 130853 . وتارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا مرتدا على الصحيح الذي نختاره، وهو قول الجمهور، وهو مخاطب بإخراج زكاة الفطر، فإن أخرجها عن نفسه، وعمن يمون صح عنه وعنهم. هذا إن كان السؤال متعلقا بصدقة الفطر؛ كما يظهر. وأما زكاة المال فيخرجها كل أحد عن نفسه، ويجوز توكيل من لا يصلي في إخراجها، فلو وكل الشخص أخاه أو أباه الذي لا يصلي جاز ذلك، وبرئت الذمة إذا صرف الوكيل الصدقة في مصرفها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة