عام

هل يجوز الصوم علنا؟

رقم الفتوى: 40101
دلالات الفتوى:# الصوم# إعلان# المؤمنين# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا حرج في إعلان الصوم لإظهاره إن لم يكن في إظهاره مراءاة أو تسميع، ويدل له إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه كما في قوله لأم المؤمنين عائشة لما قالت له أهدي لنا حيس، قال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً. رواه مسلم. فدل على أن إعلان الصيام لا حرج فيه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة