الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الميت لم يترك وارثا غير من ذكروا في السؤال، فإن لكل واحد من أبويه السدس لوجود الفرع الوارث، لقول الله جل وعلا:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ
(النساء 11)، ولزوجاته الثمن بينهن على السوية لوجود الفرع الوارث كذلك، لقوله تعالى:
فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
(النساء12)، والباقي يأخذه الأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله جل وعلا:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
(النساء 11).
وهذه المسألة أصلها من 24 لوجود السدس والثمن فيها، كما قال
خليل بن إسحاق
في مختصره:
والثمن والثلث أو السدس من أربعة وعشرين
. وتفصيل نصيب كل فرد من التركة في الجدول التالي :
الورثة
نصيب الورثة من أصل المسألة (24)
نصيب الفرد المحدد (ريال)
الأب
4
34333.33
الأم
4
34333.33
الزوجات 3
3
8583.33 لكل زوجة
الأبناء 5
10
17166.76 لكل ابن
البنات 3
3
8583.38 لكل بنت
والله أعلم.