عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:- للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 2(أخت من الأم) العدد 1

رقم الفتوى: 399982
دلالات الفتوى:# العدد# الشقيقتين# ذَكَرًا# المسألة# الورثة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لابنته النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، والباقي لأختيه الشقيقتين ـ تعصيبًا بينهما بالسوية ـ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت، وبنت الابن . والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ؛ ولذا جعل العلماء الأخت عاصبة إذا كانت مع البنت، فتأخذ ما بقي بعد فرضها, قال صاحب الرحبية: والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات . ولا شيء للأخت من الأم؛ لأنها تسقط بالبنت، قال في كشاف القناع: وَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ -ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا- بِالْوَلَدِ -ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى-، وَبِوَلَدِ الِابْنِ -ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى- . اهـ. وقال ابن المنذر : وأجمعوا على أن الإخوة من الأم، لا يرثون مع ولد الصلب -ذكرًا كان أو أنثى- . اهــ. فتقسم التركة على أربعة أسهم، للبنت نصفها، سهمان، وللأختين الشقيقتين النصف الباقي، سهمًا لكل واحدة منهما، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 2 × 2 4 بنت 1 2 أختان شقيقتان 1 2 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة