عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 1(أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1(جدة ( أم الأب ))(أخت شقيقة) العدد 1

رقم الفتوى: 399970
دلالات الفتوى:# العدد# سهما،# تعالى# وأجمعوا# ولزوجته

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لجدته ــ أم أبيه ــ السدس فرضا؛ لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَ ابْنُ اَلْجَارُودِ وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ من حديث بريدة : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ, إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ . اهـ. قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم . اهـ. ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ . {النساء: 12}، والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . {النساء:11}. ولا شيء لأخيه الشقيق، وأخته الشقيقة؛ لأنهما لا يرثان مع وجود ابنه. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب . اهــ. فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما، لجدة الميت سدسها: ستة عشر سهما، ولزوجته ثمنها: اثنا عشر سهما، ولابنه: أربعةٌ وثلاثون سهما، ولكل بنت: سبعة عشر سهما، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 × 4 96 جدةٌ 4 16 زوجةٌ 3 12 ابنٌ بنتان 17 34 34 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة