الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 1(أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 2(زوجة) العدد 1(جدة ( أم الأب ))(أخت شقيقة) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لجدته ــ أم أبيه ــ السدس فرضا؛ لما رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ
,
وَالنَّسَائِيُّ
, وَصَحَّحَهُ
اِبْنُ خُزَيْمَةَ
, وَ
ابْنُ
اَلْجَارُودِ
وَقَوَّاهُ
اِبْنُ عَدِيٍّ
من حديث
بريدة
:
أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ, إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ
. اهـ. قال
ابن المنذر
:
وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم
. اهـ.
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ...
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
. {النساء: 12}، والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
. {النساء:11}.
ولا شيء لأخيه الشقيق، وأخته الشقيقة؛ لأنهما لا يرثان مع وجود ابنه. قال
ابن المنذر
في الإجماع:
وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب
. اهــ.
فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما، لجدة الميت سدسها: ستة عشر سهما، ولزوجته ثمنها: اثنا عشر سهما، ولابنه: أربعةٌ وثلاثون سهما، ولكل بنت: سبعة عشر سهما، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
24 × 4
96
جدةٌ
4
16
زوجةٌ
3
12
ابنٌ
بنتان
17
34
34
والله تعالى أعلم.