عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من النساء :(بنت) العدد 1(جدة ( أم الأم ))

رقم الفتوى: 399799
دلالات الفتوى:# المسألة# النساء# الورثة# ورداً،# للميت

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنتَه وجدتَه، فإن لابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة {... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...} النساء: 11، ولجدته السدس فرضا؛ لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وَ ابْنُ اَلْجَارُودِ وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ من حديث بريدة : أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ, إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ . اهـ قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم . اهـ والباقي بعد فرضِ البنتِ والجدةِ يُرَدُّ عليهما؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-:... وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ... متفق عليه. فتقسم التركة على أربعة أسهم، للبنت منها ثلاثةُ أسهُمٍ فرضاً ورداً، وللجدة منها سهمٌ واحدٌ فرضاً ورداً، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 6 ــ 4 بنت 3 جدة 1 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة