عام

والدي توفي، ونحن ثلاث بنات وأمنا، ولنا ثلاثة أعمام ذكور، وعمة واحدة أنثى. وأجدادنا متوفون. مع العلم أنهم جميعا من أم وأب واحد.

رقم الفتوى: 399682
دلالات الفتوى:# تعالى# النساء# فَلَهُنَّ# الأشقاء# ولبناته

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد : فمن توفي عن زوجته، وبناته الثلاث، وإخوته الأشقاء الثلاثة، وأخته الشقيقة، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ . {النساء:12}. ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ . {النساء:11}. والباقي للإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:176}. فتقسم التركة على خمسمائة وأربعة أسهم، (504)، لزوجة الميت ثمنها: ثلاثة وستون سهما، (63)، ولبناته الثلاث ثلثاه:، ثلاثمائة وستة وثلاثون سهما، (336)، لكل واحدة منهن مائة واثنا عشر، (112)، ولكل أخ شقيق: ثلاثون سهما،(30)، وللأخت الشقيقة: خمسة عشر سهما،(15)، وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 × 21 504 الزوجة 3 63 3 بنات 16 336 3 إخوة أشقاء أخت شقيقة 5 90 15 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة