الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد
:
فمن توفي عن زوجته، وبناته الثلاث، وإخوته الأشقاء الثلاثة، وأخته الشقيقة، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
. {النساء:12}.
ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
. {النساء:11}.
والباقي للإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
{النساء:
176}.
فتقسم التركة على خمسمائة وأربعة أسهم، (
504)، لزوجة الميت ثمنها: ثلاثة وستون سهما، (63)، ولبناته الثلاث ثلثاه:، ثلاثمائة وستة وثلاثون سهما، (
336)، لكل واحدة منهن مائة واثنا عشر، (
112)، ولكل أخ شقيق: ثلاثون سهما،(30)، وللأخت الشقيقة: خمسة عشر سهما،(15)، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
24 × 21
504
الزوجة
3
63
3 بنات
16
336
3 إخوة أشقاء
أخت شقيقة
5
90
15
والله تعالى أعلم.