عام

اشتريت جوالا من شخص أعلم يقينا أنه اكتسبه عن طريق الحرام. ما الواجب عليَّ؟ هل أتلفه؟

رقم الفتوى: 399415
دلالات الفتوى:# الهاتف# السارق# تعالى# شرائه# وَالْعُدْوَانِ

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد : فإن كان الهاتف ذاته مسروقا، فالواجب عليك التوبة إلى الله -تعالى- من شرائه منه؛ لما في شرائه من إعانة السارق على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. كما يجب عليك رد الهاتف إلى صاحبه إن علمته، ولك أن تطالب السارق بالثمن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا سُرق من الرجل متاعٌ، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن . رواه أحمد ، وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط . وأما إن لم يكن الهاتف ذاته مسروقا أو مغصوبا، وكان مشترىً بمال مُكتَسَبٍ من طريق حرام كَرِبًا أو رِشوةٍ، ونحوها، فيجوز لك الانتفاع به. وانظر الفتوى: 104631 . والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة