→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
هل يجوز أن أصلي وراء إمام ينوي هو الركعتين التاسعة والعاشرة من صلاة التراويح ( قيام رمضان ) وأكون أنا ناوياً لركعتي الشفع في نفس الركعتين ؟
رقم الفتوى: 39921
دلالات الفتوى:
# الركعتين
# للصلاتين،
# والعاشرة
# التراويح
# التاسعة
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن اختلاف نية المأموم عن نية إمامه جائز مطلقاً، إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة للصلاتين، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه، وقد سبق أن بينا أدلة هذا القول في الفتوى رقم:
3201
. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة