عام

هل يجوز أن أصلي وراء إمام ينوي هو الركعتين التاسعة والعاشرة من صلاة التراويح ( قيام رمضان ) وأكون أنا ناوياً لركعتي الشفع في نفس الركعتين ؟

رقم الفتوى: 39921
دلالات الفتوى:# الركعتين# للصلاتين،# والعاشرة# التراويح# التاسعة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن اختلاف نية المأموم عن نية إمامه جائز مطلقاً، إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة للصلاتين، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه، وقد سبق أن بينا أدلة هذا القول في الفتوى رقم: 3201 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة