عام

امرأة متزوجة، لها مالية خاصة، وتتحمل جميع نفقات المعيشة لأولادها، وزوجها يعتبر ذلك من زكاة المال.

رقم الفتوى: 399082
دلالات الفتوى:# الفتوى# الزكاة# تنفقه# لأولادها،# المذكورة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما تنفقه المرأة المذكورة على أولادها, وزوجها، لا يصح أن يكون زكاة، كما سبق تفصيله في الفتوى: 8476 وهي بعنوان: " دفع الزوجة لإيجار البيت، والإنفاق على الأولاد هل يحتسب من الزكاة" لكن يجوز للمرأة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير، كما فصلناه في الفتوى: 25858 ، ولكن لا بد من تمليكه إياه بنية الزكاة، فلا يصح احتساب ما تنفقه على حوائج المنزل من الزكاة دون تمليكها للزوج. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة