الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصائم يباح له الفطر لعذر شرعي من مرض يشق معه الصوم، أو يزيده، أو يسببه، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى:
163983
وهي بعنوان: "ماهية المرض المبيح للفطر في رمضان".
فإذا كانت السائلة قد أفطرت لعذر شرعي, فلا إثم عليها, وعليها القضاء فقط؛ لقوله تعالى:
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
{البقرة:
185}.
والله أعلم.