عام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم لبس خاتم من البلاتين بالنسبة للرجال، علما بأنهم يطلقون على البلاتين اسم الذهب الأبيض؟ وجزاكم الله عنا خيراً.

رقم الفتوى: 39876
دلالات الفتوى:# الذهب# بالبلاتين# البلاتين# الأبيض# بغيره

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كنت تقصد بالبلاتين المعدن المعروف فلبسه جائز للرجال وإن سماه البعض ذهبا أبيض، وكونه ثمينا لا يجعله حراما أيضا. أما الذهب الأبيض والذي أصله ذهب أصفر ولكنه عولج إما بخلطه بمادة البلاديوم، أو بأن طلي بالبلاتين فصار لونه أبيض أو قريبا منه فهو ذهب في حقيقته، وخلطه بغيره لا يخرجه عن أحكام الذهب. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في سؤال عن الذهب الأبيض ما يلي: فإن الذهب إذا خلط بغيره لا يخرجه عن أحكامه في تحريم التفاضل إذا بيع بجنسه، وتحريم لبسه على الرجال. انتهى. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة