عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن ابن) العدد 2(زوج)-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 1(بنت ابن) العدد 3- معلومات عن ديون على الميت: لا يوجد دين.

رقم الفتوى: 398656
دلالات الفتوى:# تعالى# النساء# العدد# المسألة# الورثة

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: {... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12، ولابنتها النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: {... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...} النساء : 11، والباقي لابني ابنها وبنات ابنها تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 11. فتقسم التركة على ثمانية وعشرين سهما، للزوج ربعها: سبعة أسهم، وللبنت نصفها: أربعة عشر سهما، ولكل ابنِ ابنٍ: سهمان، ولكل بنتِ ابنٍ: سهم واحد. وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 4 × 7 28 زوج 1 7 بنت 2 14 ابنا ابن 3 بنات ابن 1 4 3 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة