الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن ابن) العدد 2(زوج)-للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 1(بنت ابن) العدد 3- معلومات عن ديون على الميت: لا يوجد دين.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: {...
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... } النساء : 12، ولابنتها النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: {...
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
...} النساء : 11، والباقي لابني ابنها وبنات ابنها تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: {
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
... } النساء : 11.
فتقسم التركة على ثمانية وعشرين سهما، للزوج ربعها: سبعة أسهم، وللبنت نصفها: أربعة عشر سهما، ولكل ابنِ ابنٍ: سهمان، ولكل بنتِ ابنٍ: سهم واحد. وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
4 × 7
28
زوج
1
7
بنت
2
14
ابنا ابن
3 بنات ابن
1
4
3
والله تعالى أعلم.