عام

هل لا بد للصدقة الجارية أن تكون من مال المتوفى الخالص، أم يمكن أن يدفعها عنه أحد أبنائه؟

رقم الفتوى: 398515
دلالات الفتوى:# الجارية# الميت# المتوفى# الخالص،# أبنائه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الصدقة الجارية لا يشترط أن تكون من مال الميت, بل يصح أن تكون من مال أحد أبنائه, أو غيرهم. وراجع التفصيل في الفتوى: 56783 وهي بعنوان: "انتفاع الميت بالصدقة عنه جارية، أو غير جارية" والله أعلم.

فتاوى ذات صلة