الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الغسل إلا إذا تيقنت يقينًا جازمًا أنه قد خرج منك المني، وبدون هذا اليقين، فلا غسل عليك، وصفة مني المرأة مبينة في الفتوى:
128091
، فلتنظر.
وإذا شككت في الخارج هل هو مني أو مذي أو رطوبة فرج؟ فإنك تتخيرين -على ما نفتي به-، فتجعلين له حكم ما شئت، وانظري الفتوى:
158767
.
والظاهر أن ما ترينه من الرطوبات العادية المعروفة برطوبات الفرج، وهي طاهرة موجبة للوضوء، وانظري الفتوى:
110928
.
والله أعلم.