الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالهجرة إلى بلاد الكفار لمن قدر على إقامة شعائر دينه مكروهة، ولمن عجز عن ذلك محرمة.وأما كشف الوجه والكفين لخوف ضرر أو حاجة، فسبق في الفتوى رقم:
28087
، والفتوى رقم:
39227
، وعليه، فإن كان الدافع لأمر زوجك هو خوف الضرر عليك ونحو ذلك، فلا نرى مانعا من طاعته.
والله أعلم.