عام

تناقشت أنا وزوجي (لم يتم الدخول بعد) فقال لي إني لست زوجته، ولا هو بزوجي. فقلت له: إذا أنت طلقتني، فرد: طالق، نعم....بعدها أخبرني أنه لم ينو الطلاق.فما حكم ذلك رجاء.

رقم الفتوى: 398155
دلالات الفتوى:# الدخول# الطلاق# طالق،# الزوج# الطلاقفما

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقول الزوج: "لست زوجتي" كناية، لا يقع الطلاق بها بغير نية. جاء في الهداية على مذهب الإمام أحمد: فإنْ قال: لَسْتِ لِي بامرأَةٍ، فَهُوَ كِنَايةٌ. انتهى. لكن قوله: طالق، نعم، جواباً لسؤالك المذكور؛ صريح في الطلاق؛ فيقع به الطلاق من غير حاجة إلى نية. والطلاق قبل الدخول بائن، لا يملك الزوج فيه رجعة، وانظري الفتوى: 242032 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة