عام

أريد أن أعرف حكم التصميم بالجرافيك الإعلاني الدعائي، وطباعة إعلانات الدخان والسجائر والشيشة، والدعاية المختلفة للفحم المستخدم في أشغال الشيشة، إذا كان مخصصا للشيشة؟

رقم الفتوى: 398038
دلالات الفتوى:# العمل# والدعاية# والشيشة،# الله،# وَيَرْزُقْهُ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز العمل في الإعلان والدعاية للمحرمات من السجائر والشيشة، وما يختص باستعماله فيهما -كالفحم المخصص للشيشة. وقد سئلت اللجنة الدائمة: عن الحكم الشرعي في الأموال المستحصلة من جراء العمل في مجالات مرتبطة بالتبغ، وخاصة مجال الدعاية والإعلان له؟ فأجابت: بأنه لا يجوز العمل في شركات تصنيع التبغ، وترويجه والدعاية له، والمرتب الذي ينتج عن هذا العمل حرام؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، فيجب على من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله، ويترك هذا العمل، ويطلب الكسب الحلال، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} .اهـ. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة