الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمن توفرتْ فيه شروط الإمامة الامتناع عنها إذا وُجد من تصح إمامته, ولو كان أقل منه حفظا, أو علما. وانظر الفتوى:
208852
. وهي بعنوان "حكم تأخر الأقرأ عن الإمامة وتقدّم من هو دونه"
أما إذا لم يوجد من يصلح للإمامة, فإنها تتعين على هذا الشخص الذي توفرت فيه شروطها وحده. وراجع الفتوى:
24727
. وهي بعنوان "إمامة الصلاة بين أفضلية الفعل وأفضلية الترك"
والله أعلم.