عام

ما حكم من رفض أن يكون إماما للصلاة، وهو قد توافرت فيه الشروط، ولا يوجد مثله؟ وإن كان يوجد أقل منه. فما الحكم عليه؟

رقم الفتوى: 397189
دلالات الفتوى:# الإمامة# الفتوى# بعنوان# الامتناع# للصلاة،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز لمن توفرتْ فيه شروط الإمامة الامتناع عنها إذا وُجد من تصح إمامته, ولو كان أقل منه حفظا, أو علما. وانظر الفتوى: 208852 . وهي بعنوان "حكم تأخر الأقرأ عن الإمامة وتقدّم من هو دونه" أما إذا لم يوجد من يصلح للإمامة, فإنها تتعين على هذا الشخص الذي توفرت فيه شروطها وحده. وراجع الفتوى: 24727 . وهي بعنوان "إمامة الصلاة بين أفضلية الفعل وأفضلية الترك" والله أعلم.

فتاوى ذات صلة