عام

بسم الله الرحمن الرحيملدى عمي شقيق والدي أخ من الرضاع، هل يجوز أن أقابل الثاني بحكم أنه أخو عمي من الرضاع؟

رقم الفتوى: 39591
دلالات الفتوى:# الرجل# الرحيملدى# المحرمية# الرضاع،# الرضاع؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا تثبت بهذا -أي بكون هذا الرجل أخا من الرضاعة لعمك- المحرمية بينك وبين هذا الرجل ما لم يكن رضع من أحد أصولك، وعلى هذا فإنك أجنبية عليه، فلا يجوز لك التعامل معه تعاملك مع محارمك، من حيث النظر والخلوة ونحو ذلك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة