عام

إذا وكّل شخص شخصًا بمال، وقال له: أعطِ الفقراء، وهو من جملة الفقراء، ومسؤول مدرسة دينية، وإمام البلدة، ونفقة المدرسة الدينية عليه، فهل يجوز له أن يصرف من ذلك على مدرِّسيِّ مدرسته؟

رقم الفتوى: 395854
دلالات الفتوى:# الزكاة،# الفقراء،# الوكيل# الفتوى# مدرِّسيِّ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالسؤال لا يخلو من غموض، لكن إذا كان المقصود أن هذا الشخص قد وكّله شخص آخر في توزيع زكاة ماله، فجوابه: أن الوكيل في هذه الحالة من مصارف الزكاة، فإنه يجوز له الأخذ من تلك الزكاة، كما هو مذهب بعض أهل العلم، وراجع الفتوى: 144629 . كما يجوز لهذا الوكيل أيضًا دفع الزكاة لمن تنطبق عليه صفات الفقر، سواء كان مدرسًا, أم إمام مسجد, أم غيرهما. وقد بيّنا ضابط الفقير المستحق للأخذ من الزكاة، في الفتوى: 128146 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة