عام

رجل طلّق زوجته اليائسة، في يوم جامعها فيه، فهل يقع طلاقه أم لا يقع؟

رقم الفتوى: 395737
دلالات الفتوى:# اليائسة،# والصلاة# والسلام# المقصود# نافذًا،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان المقصود بزوجته اليائسة، أي: التي بلغت سن اليأس، وانقطع حيضها، فهذا الطلاق الذي أوقعه الزوج يعتبر نافذًا، ولو كان بعد جماع، فالآيسة لا سنة, ولا بدعة في طلاقها، كما سبق في الفتوى: 381673 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة