الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فابن الميت -وكذا ابن ابنه وإن نزل- يحجب الإخوة والأخوات جميعا عن الميراث، فلا يرثون معه شيئا سواء كانوا أشقاء أم من الأب أم من الأم.
قال
ابن المنذر
في الإجماع:
وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب
. اهــ.
وبهذا تعلم أن الأخت غير الشقيقة، لا ترث مع وجود الابن.
والله تعالى أعلم.