عام

هل ترث الأخت غير الشقيقة من أخيها، علما بأن أخاها لديه أبناء ذكور، ووالدته توفيت بعده.الرجاء أن تفيدوني في هذا؟وجزاكم الله خيراً.

رقم الفتوى: 395080
دلالات الفتوى:# الإخوة# الأخت# يرثون# الابن# بعدهالرجاء

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فابن الميت -وكذا ابن ابنه وإن نزل- يحجب الإخوة والأخوات جميعا عن الميراث، فلا يرثون معه شيئا سواء كانوا أشقاء أم من الأب أم من الأم. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب . اهــ. وبهذا تعلم أن الأخت غير الشقيقة، لا ترث مع وجود الابن. والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة