الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
{النساء:12}، والباقي للابن والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:11}، فتقسم التركة على أربعين سهمًا، لزوجة الميت ثمنها، خمسة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
8 × 5
40
زوجة
1
5
ابن
3 بنات
5
14
21
والله تعالى أعلم.