الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتِ قد حلفتِ بالله تعالى أنك لا تلبسين تلك الساعة, فإنك تحنثين بلبسها, وتلزمك كفارة يمين.
ولك أن تحنثي نفسك، فالحنث في اليمين ليس حرامًا، ففي صحيح
مسلم
, وغيره، عن
أبي هريرة
، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل.
وراجعي المزيد في الفتوى:
195311
.
وقد سبق بيان أنواع الكفارة ومقدارها في الفتوى:
2053
.
والله أعلم.